• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: إلزام البضائع البرية بأقرب مكتب جمركي

يجب على ناقلي البضائع المستوردة برّاً من الحدود سلوك الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى أقرب مكتب جمركي، ويحظر تجاوز المكتب أو وضع البضائع في أي مكان آخر قبل تقديمها إليه إلا بترخيص أو تنظيم خاص.

نص المادة

أ - ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية. ب - يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب. ج - يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.