• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: قائمة شحن معتمدة للبضائع البرية

يجب على ناقلي البضائع ومرافقيها تقديم قائمة الشحن أو ورقة الطريق عند الوصول إلى مكتب الجمارك، موقعة ومؤيدة بالمستندات وفق الشروط المحددة، مع إضافة قيمة البضاعة.

نص المادة

أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (53) من هذا المرسوم على أن تضاف إليها قيمة البضاعة. ب - يصدر رئيس الهيئة قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية. ج - ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. 3- النقل جواً