• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: الالتزام بالطرق الجوية المحددة

يجب على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.

نص المادة

على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.