• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: إدراج بضائع الطائرات في بيان الحمولة

يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة وتوقيعه من قائد الطائرة وفق الشروط النظامية.

نص المادة

يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.