يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة وتوقيعه من قائد الطائرة وفق الشروط النظامية.
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.