يجب على قائد الطائرة إبراز بيان الحمولة والوثائق المطلوبة لدائرة جمارك المطار فور الوصول ولدى أول طلب.
على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا المرسوم إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب، وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.