• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إبراز بيان الحمولة ووثائق الطائرة للجمارك فور الوصول

يجب على قائد الطائرة إبراز بيان الحمولة والوثائق المطلوبة لدائرة جمارك المطار فور الوصول ولدى أول طلب.

نص المادة

على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا المرسوم إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب، وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.