يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي بوضع العبور ضمن الحدود المقررة، على ألا يتم النقل عن طريق البحر.
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر