• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: قصر العبور على الدوائر المختصة

لا يجوز إجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

نص المادة

لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة.