• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: إعفاء بضائع العبور من القيود

لا تخضع بضائع العبور للتقييد والمنع إلا إذا وجد نص نافذ خاص يخالف ذلك.

نص المادة

لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- العبور العادي