لا تخضع بضائع العبور للتقييد والمنع إلا إذا وجد نص نافذ خاص يخالف ذلك.
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- العبور العادي