• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: العبور العادي على الطرق المحددة

يجب نقل بضائع العبور العادي عبر الطرق التي تعينها إدارة الجمارك وبوسائط النقل المسموح بها وعلى مسؤولية المتعهد والكفيل.

نص المادة

يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.