يجب نقل بضائع العبور العادي عبر الطرق التي تعينها إدارة الجمارك وبوسائط النقل المسموح بها وعلى مسؤولية المتعهد والكفيل.
يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.