تخضع بضائع العبور العادي للبيان التفصيلي والمعاينة وللشروط التي تحددها إدارة الجمارك بشأن الترصيص والضمانات وغيرها.
تسري على البضائع المشار إليها في المادة /99 / من هذا المرسوم الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في المرسوم. المادة (ا0ا): تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.