• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: العبور الخاص عبر الناقلين المرخصين

لا يجوز النقل وفق العبور الخاص إلا بواسطة ناقلين مرخصين بقرار من المدير العام وبالشروط والضمانات المحددة.

نص المادة

أ - يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات. ب - يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً. ج- يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب. د - يمكن لرئيس الهيئة أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.