يحدد المدير العام الطرق والمسالك وشروط النقل ووسائل النقل المسموح بها في وضع العبور الخاص مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.