• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: مرور البضائع عبر بلد مجاور

لا يجوز مرور البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة عبر أراضي بلد مجاور إلا إذا سمحت إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.

نص المادة

إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها. الباب الثاني عشر الفصل الأول الإعفاءات