تعفى الهبات والتبرعات الموجهة إلى جهات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا توافرت الموافقة المسبقة وانتفت المصلحة الشخصية للواهب أو المتبرع.
يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: 1- ما يرد من هبات وتبرعات من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة ألا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها وبموافقة مسبقة من الأمانة العامة الرئاسة الجمهورية. 2- يحدد رئيس الهيئة الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء. الفصل الثاني الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية