• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: بدء سريان الإعفاء الدبلوماسي

يبدأ حق الإعفاء من تاريخ مباشرة العمل في مقر العمل الرسمي في البلاد.

نص المادة

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (141) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.