يبدأ حق الإعفاء من تاريخ مباشرة العمل في مقر العمل الرسمي في البلاد.
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (141) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.