• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: الإعفاء بالمثل للبعثات الأجنبية

لا تمنح الامتيازات والإعفاءات إلا إذا كانت دولة البعثة تمنح البعثات السورية الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها.

نص المادة

لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (141 و 142) من هذا المرسوم إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.