• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: إعفاء أمتعة الدبلوماسيين عند النقل

يجب على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي عند نقله من البلاد أن يقدم عبر وزارة الخارجية قائمة بالأمتعة والسيارة السابقة الإدخال ليُمنح ترخيص إخراجها.

نص المادة

على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية. الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية