تثبت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط منظم وفق الأصول المحددة في هذا المرسوم.
تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا المرسوم.