• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: شروط تنظيم محضر الضبط ونقل المضبوطات

يُنظم محضر الضبط من عاملين على الأقل ويُحرر بتاريخ الاكتشاف أو فور زوال العائق، مع نقل المضبوطات إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن.

نص المادة

أ - ينظم محضر الضبط عاملان على الأقل من الجمارك أو من القوى العامة الأخرى. ب - يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله. ج - يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.