• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: مسؤولية أصحاب العمل والناقلين

يسأل أصحاب البضائع وأصحاب العمل والناقلون عن مخالفات مستخدميهم والعاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات.

نص المادة

يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة / 102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل الادارة وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم.