• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 192: التزام الكفيل بحدود الكفالة

يلتزم الكفيل بالدفع ضمن حدود كفالته فقط وبالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزم الأصلي.

نص المادة

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.