يلتزم الكفيل بالدفع ضمن حدود كفالته فقط وبالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزم الأصلي.
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.