تُحدَّد مسؤولية الأولياء عن مخالفات القاصرين بحدود ما نص عليه القانون المدني، وتترتب مسؤولية المحجور عليهم والموصى عليهم في أموالهم مع تمثيلهم من القيم أو الوصي.
يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.