• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 195: مسؤولية الورثة في حدود التركة

يكون الورثة مسؤولين عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.

نص المادة

إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.