يكون الورثة مسؤولين عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.
إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.