يجوز للمتضررين من أحكام هذا الفصل الرجوع على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.
للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة. القسم الثاني التضامن