• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: تحصيل الرسوم والغرامات بالتضامن

تُحصَّل الرسوم والضرائب والغرامات بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وتكون البضائع ووسائط النقل الموجودة أو المحجوزة ضماناً لاستيفائها.

نص المادة

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة. الفصل الخامس أصول المحاكمات القسم الأول المحكمة الجمركية