• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: تشكيل المحكمة الجمركية واختصاصها كدرجة بداية

تختص المحكمة الجمركية بالنظر في المخالفات الجمركية مع بقاء صلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفق القوانين النافذة.

نص المادة

أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحكمة الجمركية النظر في المخالفات الجمركية وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل ومقرها مدينة دمشق. ب - تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية. ج - تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم. القسم الثاني اختصاص المحكمة