• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: غرامات مخالفات بيانات التصدير للبضائع المسموح بها

تفرض غرامة على مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها بحسب نوع المخالفة وحدود الفارق المقرر في النص.

نص المادة

1 - تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية: 1- البيان المخالف بالنوع. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا /10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس. 3- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوزا / 10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس ب - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. ج - تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى مثلي الرسوم عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين: 1- البيان المخالف بالنوع. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا / 10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس. د- يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.