• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: غرامة الاستفادة غير المشروعة من استرداد الرسوم

تفرض غرامة على بيانات التصدير التي تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق متى تجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه.

نص المادة

تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها / 1000/ ألف ليرة سورية.