تفرض غرامة على بيانات التصدير التي تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق متى تجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه.
تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها / 1000/ ألف ليرة سورية.