• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 222: غرامة مخالفات التصدير غير المشمولة بأحكام خاصة

تفرض غرامة ثابتة على مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام خاصة في المواد المشار إليها.

نص المادة

تفرض غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين (220-221) من هذا المرسوم. القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم أولاً - أحكام مشتركة