تسري أحكام مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم بحسب الحال.
تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين (218 و 219) من هذا المرسوم حسب الحال.