تفرض غرامة مماثلة على بيع أو استعمال أو إبدال أو التصرف غير النظامي بالبضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم قبل إعلام الجمارك واستكمال المعاملات.
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها - بصورة غير نظامية - وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة.