تفرض غرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية على نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً - مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)