• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 225: غرامة نقل البضائع أو المسافرين بمركبات معفاة بصورة مخالفة

تفرض غرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية على نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً - مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)