• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: غرامة التأخير غير المبرر في تقديم بضائع العبور

تفرض غرامة يومية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه في تقديم بضائع العبور بعد انقضاء المهل المحددة إذا كان التأخير غير مبرر، على ألا تتجاوز أربعة أمثال رسوم البضاعة المصرح عنها.

نص المادة

تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة أربعة أمثال رسوم البضاعة المصرح عنها في البيان.