تُفرض غرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية على مخالفات العبور الجمركي المحددة في المادة.
تفرض غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية: 1 - تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك. 2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة / 242 / من هذا المرسوم في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. 3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك. 4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة. ثالثاً - مخالفات المناطق الحرة