يجوز لرئيس الهيئة تنظيم توزيع حاصل بيع المصادرات استثناءً من المادة 251 إذا لم تحصل الغرامات أو كانت ضئيلة وتعذر بذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.
استثناء من حكم المادة (251) من هذا المرسوم، يجوز لرئيس الهيئة بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين. الباب التاسع عشر امتياز إدارة الجمارك