• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: فرض رسوم جمركية مضاعفة على بعض الدول

لا يجوز فرض رسوم جمركية تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول إلا بصك تشريعي.

نص المادة

يجوز بصك تشريعي فرض رسوم جمركية لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.