لا يجوز فرض رسوم جمركية تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول إلا بصك تشريعي.
يجوز بصك تشريعي فرض رسوم جمركية لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.