• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: فرض رسم تعويضي لمواجهة الدعم والإغراق

يجوز بصك تشريعي وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي عند الإعانة المباشرة أو الإغراق.

نص المادة

يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.