يجوز بصك تشريعي وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي عند الإعانة المباشرة أو الإغراق.
يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.