تسري التعريفة الجمركية من التاريخ المحدد في التشريع، وإلا فمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.