• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: نفاذ التعريفة من تاريخ محدد أو بالنشر

تسري التعريفة الجمركية من التاريخ المحدد في التشريع، وإلا فمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نص المادة

تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.