• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: احتساب الرسوم على البضائع المعلقة أو المصرح بها

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة للتعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة أيهما أعلى.

نص المادة

أ - إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. ب - البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.