• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: خضوع بضائع المناطق الحرة لتعريفة الاستهلاك

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق المادة 30.

نص المادة

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.