تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق المادة 30.
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.