تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو وقوعه أو التسوية الصلحية أيها أعلى، ويُعتد بالحكم غير المبرم إذا صدر قبل التسوية الصلحية.
تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى، فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.