• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تطبيق تعريفة يوم البيع على بضائع الجمارك

تُطبَّق على البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك التعريفة النافذة يوم البيع.

نص المادة

إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.