تُطبَّق على البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك التعريفة النافذة يوم البيع.
إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.