• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: احتساب الرسوم وفق حالة البضاعة عند التقديم

تُحتسب الرسوم على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها في الحالة التي قُدِّمت بها للجمارك.

نص المادة

أ- تُطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم. ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح للإرسالية الواحدة بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي. ج - تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها أو يعاد تصديرها أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.