يُمنع إلقاء البضائع من الطائرات أثناء الطريق إلا إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة، مع وجوب إبلاغ الجمارك فور الهبوط.
يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها. 4 - أحكام عامة