• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: حظر إلقاء البضائع من الطائرة إلا لضرورة السلامة

يُمنع إلقاء البضائع من الطائرات أثناء الطريق إلا إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة، مع وجوب إبلاغ الجمارك فور الهبوط.

نص المادة

يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها. 4 - أحكام عامة