• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: مسؤولية النقل البري والجوي عن النقص عند التفريغ والتحويل

تُحمَّل مسؤولية النقص الذي يظهر أثناء تفريغ البضائع أو نقلها بين وسائل النقل للسائقين وقادة الطائرات وشركات النقل وفق أحكام هذا المرسوم.

نص المادة

تُطبق أحكام المواد (55 - 56 - 57) من هذا المرسوم على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا المرسوم. الفصل الثاني التصدير