• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: وجوب بيان الحمولة وترخيص المغادرة قبل مغادرة وسائل النقل

لا يجوز لأي وسيلة نقل مغادرة البلاد قبل تقديم بيان الحمولة والوثائق المطلوبة والحصول على ترخيص المغادرة إلا في الحالات التي يحددها المدير العام.

نص المادة

يحظر على كل سفينة، أو قطار، أو سيارة، أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة /53/ من هذا المرسوم وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.