يجب توجيه البضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح المفصل عنها، ويُحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية تجاوز المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو سلوك طرق أخرى لتجنبها.
أ - ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً. ب - يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر، على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.