• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: تنظيم استيراد وتصدير البضائع عبر البريد والطرود البريدية

تُستورد وتُصدَّر البضائع عبر بريد المراسلات أو الطرود البريدية وفق قانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

نص المادة

تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً لقانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو اتفاقيات ووثائق الاتحاد البريدي العالمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة