تُستورد وتُصدَّر البضائع عبر بريد المراسلات أو الطرود البريدية وفق قانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو وثائق الاتحاد البريدي العالمي.
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً لقانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو اتفاقيات ووثائق الاتحاد البريدي العالمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة