لا يجوز ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة على أنها طرد واحد في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد. ب - تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك. الباب التاسع مراحل التخليص الجمركي الفصل الأول البيانات الجمركية