• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: منع تجميع طرود متعددة في بيان حمولة واحد

لا يجوز ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة على أنها طرد واحد في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

نص المادة

أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد. ب - تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك. الباب التاسع مراحل التخليص الجمركي الفصل الأول البيانات الجمركية