يجب تقديم بيان تفصيلي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، إلا في الحالات التي يحددها المدير العام.
يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.